erorr

التعاميم

الرئيسة | التعاميم

عنوان التعميم

استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة بموجب الأنظمة التأمينية

رقم التعميم

2026/614

تاريخ التعميم

1447/10/12هـ

جهة التعميم

اتحاد الغرف السعودية

نص التعميم

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (20249/0) وتاريخ (1447/07/25هـ)،والمشار فيه إلى الفقرة (5) من المادة (التاسعة عشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ (1421/09/03هـ)، والفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ (1445/12/26هـ)، اللتين نصتا بموجبهما على إلزام صاحب العمل، في حال تأخّره في سداد الاشتراكات في مواعيدها النظامية المحددة، برفع غرامة تأخير بنسبة (2%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وإلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر بشأن احتساب غرامات التأخير المستحقة بموجب الأنظمة التأمينية في حال تأخر أي من الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الصناديق الحكومية وما في حكمها عن سداد الاشتراكات في المواعيد المحددة. وانطلاقاً من اضطلاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمسؤولياتها في الالتزام بتطبيق أحكام الأنظمة التأمينية، وحرصاُ منها في تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية بما يسهم في حسن تطبيق تلك الأنظمة وتحقيق استدامتها، تود المؤسسة التأكد على استئناف احتساب غرامات التأخير في حال تأخر أي من الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الصناديق الحكومية وما في حكمها في سداد الاشتراكات المستحقة في مواعيدها النظامية المحددة ابتداءً من الاشتراكات المستحقة عن شهر (4) من عام 2026م. عليه، لذا تأمل المؤسسة من جميع الجهات بضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات في مواعيدها النظمية تجنباَ لفرض غرامة التأخير المستحقة بموجب الأنظمة التأمينية، وتؤكد المؤسسة استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم وتنظيم اللقاءات وورش العمل التعريفية لشرح آلية التطبيق والإجراءات ذات الصلة.

المرفقات