مبادرة الهيئة العامة للنقل لنشاط نقل البضائع
2026/618
1447/10/13هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها بريد الكتروني من اتحاد الغرف السعودية، والمشار فيه إلى الخطاب الوارد من الهيئة للنقل رقم (1/47/5428) وتاريخ (1447/10/11هـ)، المتضمن بأنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل وذلك بتاريخ (1447/10/07هـ) الموافق (2026/03/26م) والمتضمن ما يلي : أولاً : السماج بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (6) أشهر من تاريخ القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ سنة صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية. ثانياً : السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها ،لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استنثاءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذي لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.