المنشآت بمكة المكرمة والمدينة المنورة بضرورة الالتزام بأحكام نظام الغذاء ولائحته التنفيذية
2026/653
1447/11/20هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها بريد الكتروني من اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (2026/05/04م)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (45037/2)وتاريخ (2026/04/22م) الموافق (1447/11/05هـ)، والمتضمن المادة (الثالثة عشر) من نظام الغذاء والتي نصت على "لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص في من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة"، وحرصاً من الهيئة على التحقق من سلامة الغذاء والتزام المنشآت الغذائية التي تزاول نشاط التصنيع أو التخزين بالتراخيص النظامية والمعايير الفنية اللازمة لسلامة الغذاء خصوصاً خلال موسم الحج. وحيث ترغب الهيئة من المنشآت ذات العلاقة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بضرورة الالتزام بأحكام نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وعدم مزاولة نشاط تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وعدم تخزين المنتجات خارج حدود المنشأة المرخصة، بالإضافة إلى الالتزام بعدم إعادة فتح المنشآت بعد إغلاقها دون استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على موافقة الهيئة، تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة، والتي تشمل غرامات مالية تصل إلى (10) ملايين ريال سعودي، ومنع المخالف من ممارسة أي نشاط غذائي لمدة تصل إلى (180) يوماً، و/أو إلغاء الترخيص، و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.